روى الشافعي - رحمه الله - في القديم (1) بإسناده أن عمر - رضي الله عنه - قال (لأبي الزوائد (2): ما يمنعك من النكاح، إلا عَجْزٌ، أو فُجورٌ).
فقول المصنف " لن (3) يمنع من النكاح" (4) بحذف كاف الخطاب غير معروف وبينهما تفاوت معروف، والله أعلم.
ما ذكره عن معاذ (5) - رضي الله عنه -، يوضحه ما روى عنه أنه توفيت زوجتاه (6) بالطاعون فقال: (وقد (7) ابتدأ به الطاعون، زوجوني (8) حتى لا