له (1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (2) والله أعلم. ما ذكره، من استحباب هذا النظر، هو قول أكثر أئمتنا (3)، ومنهم من قصره على الإباحة (4)، وهو متجه. والله أعلم.(1) مطموسة في (د). (2) رواه الترمذي 3/ 397 في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. والنسائي 6/ 378، في كتاب النكاح, باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة 1/ 500، في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. وأحمد 4/ 296 و299، والدارمي 2/ 180، وعبد الرزاق في المصنف 6/ 156، وسعيد بن منصور في السنن 3/ 1/ 171، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 355، وابن الجارود في المنتقى ص 170، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 14، والدارقطني 3/ 252، والبيهقي في الكبرى 7/ 136، والمعرفة 10/ 22، والبغوي 5/ 14 من طرق عن ثابت وعاصم الأحول كلاهما، عن بكر بن عبد الله المزني عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه أيضاً البغوي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/ 682 برقم (3034) وصحيح سنن ابن ماجة 1/ 314 ز برقم (1512). ورواه ابن ماجة في الموضع السابق، وابن الجارود في المنتقى ص 170، وابن حبان 9/ 351، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 2/ 179، والبيهقي 7/ 136، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً البوصيري في الزوائد ص 267، والألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 313 - 314، برقم (1511). (3) وصححه الرافعي. انظر: شرح السنة 5/ 15، الروضة 5/ 365، كفاية الأخيار ص 471، نهاية المحتاج 6/ 186. (4) انظر: المصادر السابقة.