وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (1) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (2) كما سبق (3).
وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (4) كما يأتي مثله في المكاتب (5) والله أعلم.
قوله: "لأن تعطل منفعتها" (6) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (7) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.
قوله "الثانية أن العاقد هو الذي (8) فوت معقود وليته" (9) ذكره شيخه في نهايته (10) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم