ما ذكره من تعذر الصلاة عليه على مذهب من يقتله بعد الصلب (1)، ثم يتركه (2) حتى يتهرى (3).
وجهه: أن شرط الصلاة على الميت تقديم الغسل، أو التيمم، ولهذا لم يصل على الشهيد، والغسل، والتيمم يتعذران بعد التهري؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. والله أعلم.
قوله: "ومنهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين" (4)
هذا فيه إثبات نفي، غير النفي المذكور في الوجه الذي قبله فإن ذلك (5) النفي تشريد في البلاد. والله أعلم.
وقوله: "ومنهم من قال: له الاقتصار على النفي" (6).
يعني من غير ضرب، ولا حبس (7)، وهذا ظاهر الآية (8) فإنها اقتصرت على النفي والله أعلم.