أمر فيه، ولا قهر.
فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.
قلت (1): تجعل (2) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.
قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (3) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.
قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (4) تمامه أن يقول: فإذا عين الإِمام شخصاً تعين فلم يستحق عليه أجرة (5). والله أعلم.
قوله: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (6).
هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (7) عتبة عن