"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (1).
وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراماً لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.
قال: "ومنهم من ألحق السُّوْقَةَ بالعُسفاء" (2) فعبّر بلفظ السُّوْقَةَ عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السُّوْقَةَ عبارة عن الرعية من (3) الجند، وغيرهم (4). والله أعلم.
قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (5) يعني كما سبق (6) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (7). والله أعلم.