وهو غير معروف وفي ثبوته نظر (1)، وأقوى منه، ما رويناه في السنن الكبير (2) عن أبي أيوب الأنصاري (3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من فرَّقَ بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أخرجه الترمذي (4)، وقال حديث حسن غريب. والله أعلم.(1) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 15 عقب كلام المصنف هذا "قلت: عزاه صاحب مسند الفردوسي للطبراني من حديث أبي سعيدٍ، وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين". ثم قال: ورواه البيهقي في الكبرى (8/ 8) من حديث أبي بكر الصديق بسند ضعيف ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 406) عن مرسل الزهري وروايه عنه ضعيف. والطبراني في الكبير من حديث نُقَادة في حديث طويل. وانظر: البدر المنير ص 384 - 387 بتحقيق عبد الرحمن بن صالح بن سفر الشمراني .. (2) 9/ 213 من طريق خالد بن حميد عن العلا بن كثير عن أبي أيوب به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 16 فيه انقطاع، لأن العلاء لم يسمع من أبي أيوب. (3) نهاية 2/ ق 117/ أ. (4) 3/ 580 في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع و4/ 114 في كتاب السير، باب كراهية التفريق بين السبي. وكما رواه أيضاً أحمد 5/ 413، 414 والدارقطني 3/ 67، والحاكم 2/ 63 من طرق عن حييَّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عن أبي أيوب به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 23 - 24 معقباً على الحاكم "وفيما قاله نظر، لأن حُيَيْ بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه بعضهم، قال ابن القطان في كتابه: قال البخاري فيه نظر، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال: ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي ليس بالقوي، قال: ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي". وأورد السيوطي في الجامع الصغير 2/ 536، ورمز له بالصحة ووافقه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 1095 برقم (6412) والله أعلم.