ومن كتاب الصيد والذبائحقوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (1) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح" (2) أي فتكون) (3) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.
قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (4).
أبهم (5) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (6): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (7) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (8): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.