لا بعينه، أو واحداً لا بعينه من جماعة يراهم (1). والله أعلم.
(قوله: "يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره" (2). شرط شيخه (3) فيه، أن يكون (4) قد (5) رأها لما رمى، والله أعلم) (6).
قوله: "لو أصاب الصيد فمات بصدمة (7) لم يحل" (8) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.
قوله: "إبطال مَنَعَة الصيد" (9) المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (10) والله أعلم.
قوله: "الأسباب التي تقيد الصيد" (11).