ويدخر الثلث، ذكره غير واحد (1).
وقد قال صاحب "الحاوي". (2) ونقله عنه (3) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.
قال الشارح - رحمه الله - (4): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (5) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعاً، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحبّ إليّ (6) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثاً، ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.
قال الشارح - رحمه الله - (7): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدّخره فاعلم. والله أعلم.