"ولا يكسر عظام الشاة، فقد ورد فيه خبر (1) " (2).
الوارد فيه حديث (3) رواه أبو داود في المراسيل (4) عن جعفر بن محمَّد الصادق (5) عن أبيه (6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرسل حسن يصلح الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضيلة، على ما مهدنا سبيله في كتاب "معرفة علوم الحديث" (7). والله أعلم.
قوله: "وقال الصيدلاني: يجوز التصدق بالمَرَقَة، وهذا إن أراد به أنه (8) يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (9) ففيه (10) نظر" (11).