هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم (1)، فإنه (2) لا ينبغي (3) أن يكفي ذلك (4) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) (5) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخاً مع المرق (6) وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئاً على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (7) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.