المشهور أنه يجزئه كفارة اليمين (1)، وهو قول عائشة (2) - رضي الله عنها - وجماعة من الصحابة والتابعين (3) - رضي الله عنهم -، وروى مسلم (4) في صحيحه (5) عن عقبة بن عامر (6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
ثم هل تتعين الكفارة، أو يتخير بينها (7) وبين الوفاء بما نذر؟ فيه قولان: من (8) أئمتنا من يقول: الصحيح تعينها (9)، ومنهم من يقول: الصحيح التخيير (10) فاعلم ذلك، فإن الحاجة إليه ماسّة في الفتوى، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن دخلت مكة، أو صليت، فهذا يحتمل الوجهين" (11).