صبيّ (1)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (2) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (3)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (4)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (5)، في"النهاية" (6) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (7) للضرورة (8). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (9).