ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (1)، رواه مسلم وغيره (2)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.
قوله: (وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (3).
لا أعرف له صحة (4)، والله أعلم.
قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (5).
ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرّح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضاً ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا