بأنها: "ما يجب تقديمه على الصلاة". فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذكرناه في أول باب كيفية الصلاة (1)، وأيضاً فصاحب الكتاب بهذا؛ لِعَدِّه ترك الكلام من الشروط (2)، والله أعلم.
قوله: "لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهواً" (3) أي ذاكراً للصلاة، أو (4) غافلًا عنها مع كونه مختاراً للحديث، بخلاف من سبقه الحدث (5).
قوله (6): "على القديم لا تبطل، لما روى مرسلًا أنه، - صلى الله عليه وسلم - قال: من قاء، أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليس على صلاته، ما لم يتكلم" (7) صرَّح في الدرس بأن المرسل حجة في القديم، وهذا لا يعرف، والحديث قد روي موصولًا (8)،