ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا مرَّ المار بين يدي أحدكم فليدفعه، فإن أبى فليدفعه (1)، فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان) (2) هذا حديث صحيح (3) أخرجه مسلم (4) من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وأخرجاه (5) من رواية أبي سعيد الخدري أيضاً، ولكن ليس في أكثر رواياتنا قوله ثانياً (فإن أبى فليدفعه) (6). وقوله (فإنه (7) شيطان) الصحيح أن معناه: فإن معه شيطاناً؛ بدلالة رواية ابن عمر: (فإن معه القرين) (8)، والله أعلم.
قوله: "وهذا الدفع ليس بواجب، والمرور ليس بمحظور، ولكنه مكروه" (9) هذا أنكره عليه الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني، وذكر أنه سهو منه، وأن