بالسجود في ترك التشهد الأول منها (1)، والباقي مقيس عليه. أما أن التشهد وجلوسه، والقنوت المطوَّل لركنٍ قصير كذلك فذلك ظاهر (2). وأما الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله ففي مقام المناظرة يكفينا المنع على رأي (3)، وأما في مقام التحقيق فإنا نقول: ألحقناها بالتشهد الأول لشبهها به (4)؛ لكونها (5) واجبة في الصلاة على الجملة على مذهب (6). ولا وجود (7) لما ذكرناه في الأمور الثلاثة المذكورة: أما الجهر، وقراءة السورة؛ فالجهر هيئة، والسورة تابعة للقراءة المفروضة فيها، وإن كانا ظاهرين فلا يعدان من الشعار الظاهر (8) ولا