ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (1)، وظاهر (2) النصِّ أنه يتشهد (3)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (4) فقوله (5) "وفرِّع (6) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (7) نقل ما اعتمد عليه (8) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (9) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (10) , والله أعلم.
قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (11) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (12) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (13) أراد مواضع