ذلك ولا ينفي جواز ما تقدم" (1). قلت: ولكنه (2) فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة يتميز عن فعله في غيرها؛ بدليل من خارج يوجب حمله على الوجوب وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) فاندفع ما ذكره، والله أعلم.
قوله: "وفي الحج سجدتان قال - صلى الله عليه وسلم -: من لم يسجدهما لا يقرأهما" (4) هذا حديث أخرجه أبو داود في "سننه" (5) عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما). في إسناده من لا حجة فيه وهو ابن لهيعة (6) عن مِشْرَح بن