ومن كتاب الصلاة بالجماعةمن الباب الأول منه:
إذا قلنا: إن الجماعة فرض كفاية (1) فالمعتبر في الكفاية أن تظهر إقامة الجماعة في جميع البلد، ولا يخفى على أهله إقامتها، وإن حصل ذلك بأقلهم، وتركها جماهيرهم (2)، والله أعلم.
قوله: "قال - عليه السلام -: (تقف إمامة النساء وسطهن) وكانت عائشة تفعل ذلك" (3) أما رواية ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعرف (4). وأما فعل عائشة فقد ذكره الشافعي (5)، وبه احتج، وبمثله عن أم سلمة (6)، وذكر آثاراً موقوفة غير مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -