بعض أصحابنا فيه وعنه (1)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (2) جماعة من أصحابنا فجوَّزوه (3) منهم: أبو سليمان الخطابي (4)، والقاضي الحسين (5)، والروياني (6)، وغيرهم (7)، والله أعلم.
قوله: "وفي الثلج خلاف" (8) هذا في (9) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (10)، والله أعلم.
قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (11) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (12)، والله أعلم.