قوله في الخطبة: "و (1) في اختصاص القراءة بالأولى وجهان" (2) الوجه الثاني عنده أنها تجوز في أية خطبة كانت (3). وعند غيره (4) وجه ثالث أنها تجب فيهما (5)، والله أعلم.
قوله: "وصاحب التلخيص لم يعدَّ إلا الثلاثة" (6) وفي بعض النسخ "وصاحب التقريب" والأول هو الصحيح، والله أعلم.
قوله في شروط الخطبة: "والمستند الاتباع، فإن هذه الأمور لم تختلف باختلاف الأحوال" (7) معناه: أنها لم تترك فيما (8) سلف، بل ووظب (9) عليها مع