الحجاج بن أرطأة (1) وهو ضعيف لا حجة فيه (2)، وقد أخرجه الترمذي (3) لكن ضعفه، والله أعلم. قوله (4): "فأمَّا من لا يرجى زوال عذره فلا بأس بتعجيل الظهر في حقهم" (5) لا يتوهم من عبارته هذه أنّه ليس الأولى تعجيل الظهر، فإنّه الأولى لحيازة فضيلة الأوليَّة (6)، والله أعلم.(1) هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوفي الفقيه القاضي، أحد الأئمة في الحديث والفقه، قال النووي: "واتفقوا على أنّه مدلس, وضعفه الجمهور، فلم يحتجوا به، ووثقه شعبة وقليلون". وقال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ والتدليس". توفي سنة 245 هـ بالري. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 1/ 152، المغني في الضعفاء 1/ 149، تقريب التهذيب ص: 152. (2) سقط من (ب). (3) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة 2/ 405 رقم (527) قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". أهـ، والحديث رواه كذلك الإمام أحمد في المسند 1/ 224، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة 3/ 266 رقم (5656) وقال: "والحجاج ينفرد به". قال النووى: "حديث ضعيف جداً". المجموع 4/ 500، وراجع تذكرة الأخيار ل 83/ أ، التلخيص الحبير 4/ 610. (4) سقط من (أ). (5) الوسيط 2/ 763. وقبله: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة. ثم قال: فأمَّا من لا يرجى ... إلخ (6) في (د) و (أ): الأولوية، والمثبت من (ب)، وانظر: فتح العزيز 4/ 611، وقال النووى: "هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين، وهو الأصح. روضة الطالبين 1/ 544.