ومن (1) كتاب صلاة العيدينوفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرض لزيد على المشْتَرَط في سائر الشرح؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين سنة تقدمت
قوله: "وهي سنة مؤكدة" (2) قلت: تأكيدها من أثره أنّه يكره تركها، كما كره (3) ترك سنن الصلاة (4) حيث كانت مؤكدة، وليس ذلك (5) عاماً في جميع السنن (6).
وقول (7) من قال: المكروه ترك الأولى (8). غير صحيح، ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكروهاً، و (9) لا سبيل إليه. وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده وذلك أنّه حكى في غسل الجمعة أن تركه مكروه ثم قال: "وهذا عندي جارٍ في كل مسنون صحَّ الأمر به مقصوداً" (10).