والذهب حرام على ذكور أمتي وحلٌّ لإناثهم) رويناه من حديث عقبة (بن عامر) (1)، وغيره (2)، وهو ثابت حسن، والله أعلم. قوله: "أرخص لحمزة (في الحرير) (3) ولم يخصَّص" (4) المعروف ما في "الصحيحين" (5)، وغيرهما (6) من حديث أنس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص(1) زيادة من (أ) و (ب). وحديثه رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف، 3/ 390 رقم (6113)، وحسَّنه النووي في المجموع 4/ 440، وابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 307. (2) رواه أصحاب السنن عدا الترمذي عن علي بن أبي طالب انظر: سنن أبي داود كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء 4/ 330 رقم (4057)، وسنن النسائي كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال 8/ 539 رقم (5159)، وسنن ابن ماجه كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء 2/ 1189 رقم (3595)، قال النووي في الموضع السابق: "حديث حسن". ورواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري انظر: جامعه كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب 4/ 189 رقم (1720) قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران ابن الحصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح". (3) زيادة من (ب). (4) الوسيط 2/ 788. وقبله: وحيث حرَّمنا الحرير، أبحناه لحاجة القتال، ولحاجة الحكَّة مع السفر، ولو انفردت عن السفر وأمكن التعهد ففيه خلاف. ووجه الجواز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ... إلخ (5) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 10/ 308 رقم (5839)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة 14/ 52 - 53. (6) وممن رواه كذلك: أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر 4/ 329 رقم (4056)، والترمذي في جامعه كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب 4/ 190 رقم (1722)، والنسائي في سننه كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير 8/ 588 رقم (5325)، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب من رُخِّص له في لبس الحرير 2/ 1188 رقم (3592).