الأصول أن المكروه: ترك الأولى (1)، فإنه لا يخفى على (2) ذي فطنة أنه غيره، والله أعلم.
قوله: "ومن أصحابنا من قال: هي (3) كصلاة العيد، إلا أنه يبدل السورة" (4) هذا مشكل، وحلُّه أن المضاف إلى بعض الأصحاب ليس قوله: هي كصلاة العيد؛ فإنه لا خلاف فيه بينهم، وإنما هو إبدال السورة (5)، والمذهب: أنها في السورتين أيضاً كصلاة العيد (6).
قوله: "ثم يلحف" (7) أي يلحَّ، والإلحاف واللحاف (8) من أصل واحد وهو الشمول، كان الملُحِف يشمل (9) بسؤاله وجوه الطلب (10).