مستمدَّاً من التغليظ كيف كانت هيئة القتل، ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصاً بكيفيَّةٍ في قتلةٍ خاصة على قول من قال بها، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: زمِّلوهم (1) بكلومهم (2) ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم (3) تشخب دماً" (4) أخرجه النسائي بمعناه (5)، وتمامه: اللون لون دم، وريحه ريح المسك. وقوله "تشخب دماً" بفتح الخاء وبضمِّها أي تنفجر دماً (6)، والله أعلم.
قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات: " (الثاني) (7): لا تزال؛ فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. والثالث: إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا تزال وإلا فتزال" (8) فالقائل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولاً (9) إلى تحري