ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (1) سواء قلنا: الوَقَصُ (2) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.
قال (3): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصاباً" (4) أي كان المخلوط نصاباً. والله أعلم.
الشرط الثاني (5): قوله: "الحاصلة من مال (6) الزكاة" (7) أحد شروط ثلاثة