وذهب القاضي الروياني (1) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (2)، والله أعلم.
قوله: "والوسق (3) حمل البعير" (4).
هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (5)، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري (6)، والله أعلم.
قوله (7): "الرُّطَب الذي (8) لا يتتمر (9) يُوَسَّق رطبا على الصحيح" (10).