قوله في القولين في الأقط (1): "مأخذهما (2) التردد في صحة حديث ورد فيه" (3).
هذا مستنكر عند أهل الحديث، فإن حديث أبي سعيد الخدري (كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام إلى أن قال: (أو صاعا من أقط) متفق على صحته، رواه البخاري (4)، ورواه (5) مسلم نحوه (6)، ولهذا قطع بعض الأصحاب بجوازه قولاً واحداً (7).