Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Sunan Ibnu Maajah li Mughaltay ibn Qolij
Detail Kitab 1415 / 1969
« Sebelumnya Halaman 1415 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

يقال: جزرت الجزور أجزرها بالضم، واجتزرتها إذا نحرتها، وجلدتها.

وفي الحديث عن عمر: إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر، قال الأصمعي: يعني ندي القوم؛ لأن الجزور إنما يذبح عند جمع الناس.

قال: المزبلة والمزبلة بالضم أيضا: موضع الزبل، وهو السرجين، قال أبو محمد بن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى جميع حدوده، ولا على سطحه، وسقف موقده، وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنيانه شيء يسقط عنه اسم حمام، جازت الصلاة في أرضه حينئذ، ولا في مقبرة لمسلم كانت أو لكافر، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها، ولا إلى قبر ولا عليه، ولو أنه قبر نبي، وبهذا يقول طوائف من السلف، روينا عن نافع بن جبير، أنه قال: كان ينهى أن يصلى، وسط القبور، والحمام، والحشان، وعن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا حمام، ولا في مقبرة.

قال أبو محمد: ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة.

وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة: الحمام، والحش، والمقبرة، وعن العلاء بن زياد، عن أبيه، وخيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة. وقال أحمد: من صلى في حمام، أو مقبرة، أو إلى مقبرة أعاد أبدا. وعن علي: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد، وعن ابن عباس رفعه: لا تصلوا على قبر، ولا إلى قبر قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن يصلى إلى قبر، أو وسط القبور؟! قال: نعم، كان ينهى عن

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1415 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi