Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Sunan Ibnu Maajah li Mughaltay ibn Qolij
Detail Kitab 1917 / 1969
« Sebelumnya Halaman 1917 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ابن يحيى ابن أخي هناد بن السري، ثنا محمد بن إسحاق العامري، ثنا عبيد الله عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رجع من المسجد صلى بنا ومنع أبو حنيفة وأصحابه من صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول الزهري، ورواية عن الحسن بن أبي الحسن، وقول سعيد بن المسيب، والنخعي، وأبي قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، ورواية أبي الحارث عن أحمد بن حنبل، زاد الطحاوي: مجاهدا، واستدل بالحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتّم به، فلا تختلفوا عليه.

قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات، ولأنه لو جازينا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنَه كان يمكنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته، وتكون الثَّانية له نافلة، وللطائفة الثانية فريضة. انتهى.

قد أسلفنا ما قاله في الحديث، فلا حاجة به إلى إحالته لوقوعه ولكونه حديثا جيدا، قال الطحاوي: ويحتمل أن يكون حديث معاذ وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإنَّ ذلك قد كان يفعل في أوّل الإسلام حتى نهي عنه، وبنحوه ذكره ابن التين وابن بطال.

٢١٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر ما عهد إلي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أمرني على الطائف قال لي: عثمان، تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإنَّ فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1917 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi