Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Sunan Ibnu Maajah li Mughaltay ibn Qolij
Detail Kitab 800 / 1969
« Sebelumnya Halaman 800 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص.

وقيل: يجوز إذا كان التراب غالبا.

وأجمع العلماء على أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، وأنّ المتيمّم للجنابة أو للحدث إذا وجد الماء عاد جنبا أو محدثا كما كان، واختلفوا إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، فقال مالك: يتمادى في صلاته، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والمزني وغيرهم: يقطع تلك الصلاة، ويخرج إلى استعمال الماء، واختلفوا في التيمم في الحضر، فذهب مالك وأصحابه إلى أنّ التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو تعذّر استعماله، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال الشّافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، وبه قال الطبري، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت.

وقال عطاء: لا يتيمّم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فلم يبح التيمم إلا عند فقد الماء.

قال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قوله صحيحا، واختلفوا أيضا في التيمم: هل تصلى به الصلوات، أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض؟ فقال شريك القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاها، فلما سلم منها ذكر صلاة نسيها أنّه يتيمّم لها.

واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض بتيمم واحد، فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد، أنه يعيد الصلاة على ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.

وروى ابن أبي زيد عنه أنه يعيد أبدا، وقال أصبغ: إن جمع بين صلاتين بتيمم واحد، نظر فإن كانتا مشتركتين في الوقت أعاد الآخرة، وإن كانتا غير

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 800 dari 1969 Berikutnya » Daftar Isi