Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1042 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1042 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وخرَّج بعض أصحابنا (١) أنه يصلِّي عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل النجاسة تجب إعادتها في رواية، وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعًا. ولأنَّ اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة، وستر العورة يختصَّ موضعَها.

والأول هو المذهب المعروف، من غير خلاف عن أبي عبد الله - رضي الله عنه -.

ذكر ابن أبي موسى (٢) فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلَّى فيه، هل يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلِّ فيه أعاد قولًا واحدًا، لأنَّ مصلحة الستر أهمُّ من مصلحة اجتناب النجاسة، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، وثبت وجوبه بالكتاب والسنّة والإجماع المتقدَّم. وسمَّى الله تركه فاحشة، بخلاف اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبسُه قبل الصلاة، فلم تصح صلاته بدونه، كما لو لم يجد إلا ثوبَ حرير، أو ما يستُر بعض عورته. ولأنه إذا تعرَّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان، وحصل الإخلال بالشرط. وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلالُ بشرط مختلَف فيه بين السلف، فكان أولى.

وإنما (٣) لم تجب الإعادة على العريان، لأنَّ اللباس فعلٌ أُمِرَ به، وقد


(١) هو المجد جدّ الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير». انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٢٨).
(٢) في «الإرشاد» (ص ٨١)، وانظر الفصل الآتي.
(٣) في المطبوع: «وأنها»، خطأ.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1042 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi