Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1044 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1044 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعلى هذا، فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك، كما أنَّ الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتها، وكما في المنسيَّة والمجهولة، وأولى؛ فإنَّ طهارة الحدث والسترة تسقط (١) بالعجز، ولا تسقط بالنسيان. ولأن العاجز فعَل ما أُمِر كما أُمِرَ، وامتثالُ الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به. فمن امتثل ما أمره الله به، فلا إعادة عليه البتة، لأنَّ الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - لما فاتتهم الصلاة، وسألوه عن الإعادة مرَّتين: «أينهاكم عن الربا ويقبله منكم- رضي الله عنه -» (٢) فكيف بمن لم يفوِّت، وإنما اتقى الله ما استطاع؟

وطردُ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمَّم في الحضر لعدم الماء، أو لخشية (٣) أذى البرد ونحوهم.

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أنَّ المستحاضة تصلِّي مع وجود النجاسة، ولا إعادة عليها (٤). وقد صلَّى عمر - رضي الله عنه - وجُرحُه يثعَب دمًا، ولم يُعِدْ (٥).

ولأنَّا لو أوجبنا عليه الإعادةَ إذا صلَّى في ثوب نجس، ولم نُوجبها إذا صلَّى عريانًا، لكان التعرِّي أحسن حالًا، فكان ينبغي أن يصلِّي عريانًا. وقد تقدَّم تضعيفُ ذلك.


(١) في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في المطبوع: «خشية»، والمثبت من الأصل.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1044 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi