Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1179 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1179 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مسجدًا من المساجد. ولأنه لو اتُّخِذ قبرُ نبيٍّ أو قبرُ رجل صالح مسجدًا لكان حرامًا بالاتفاق، كما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، فعُلِمَ أنَّ العدد لا أثر له. وكذلك قصدُه للصلاة فيه وإن كان أغلظ، لكن هذا الباب ص ١٦٣ سُوِّي في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد سدًّا لباب الفساد. ولأنه قد تقدَّم عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا تصلِّ في حمام ولا عند قبر (١).

قال أصحابنا: وكلُّ ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلَّى فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولًا (٢) لحريم القبر المفرد وفنائه المضاف اليه.

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُني على المقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفًا.

فأمَّا إن لم يكن في أرض المقبرة، وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بُني لأجل صاحب القبر. فأما إن بُني لأجل صاحب القبر بأن يُتَّخَذ موضعًا للصلاة، لمجاورته القبرَ وكونه في فنائه، فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما إن كانت المقبرة أمامه، فسيأتي إن شاء الله.

هذا قول القاضي وغيره. وقال ابن عقيل (٣): إن بني بعد أن تقلَّبت


(١) سبق تخريجه.
(٢) في الأصل: «مساوٍ لا»، وفي هامشه: «لعله مساويا»، والصواب ما أثبت من المطبوع.
(٣) في «الفصول» كما في «الإنصاف» (٣/ ٣٠٨).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1179 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi