Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1182 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1182 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وكذلك أتُّون الحمام، لا تجوز الصلاة فيه، لأنه مزبلة. هذا تعليل القاضي وغيره. فعلى هذا إذا عُلِمَ أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهر، فهو كالمزبلة التي عُلِمَ أنه لا يوضع فيها إلا شيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره الأتُّون داخلًا في مسمَّى الحمام، فيكون النهي فيه لعلَّتين.

وقيل: تجوز الصلاة فيما ليس مظنّةً للنجاسة من الحمام كالمسلَخ ونحوه تعليلًا للحكم بكون البقعة مظنَّةَ النجاسة، فإذا تيقّن طهارتها زال سبب المنع.

والأول: المذهب، للنصوص المتقدِّمة. فإنَّ اسم الحمَّام يشمل الجوَّاني والبرَّاني، فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولأن العلَّة لو كانت مجرَّد النجاسة المتيقَّنة (١) لم يكن فرق بين الحمام وغيره (٢). ولو كانت مظنة (٣) النجاسة أو توهّمها لوجب أن تحرُم الصلاةُ في كلِّ بقعة شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها.

وقد تقدَّم أن العلَّة التي أومأ الشارع إليها كونها محتضرة من الشياطين (٤)، وهذا القدر يعمُّها كلَّها. ثم لو كانت العلَّة مجرَّد أنها مظنَّة النجاسة، فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثنائها إلحاقًا للنادر بالغالب، كما هو في أكثر المواضع التي تُعلِّق الأحكام بالمظانِّ.


(١) في المطبوع: «المتبقية»، والمثبت من الأصل.
(٢) في المطبوع: «وغيرها»، والمثبت من الأصل.
(٣) الكلمة غير محررة في الأصل.
(٤) تقدم تخريجه.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1182 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi