Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1248 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1248 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأما الراكب، فإن كان يشقُّ عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح، مثل أن تكون دابته مقطورة بغيرها (١)، ويشقَّ عليه أن يستدير (٢)، أو تكون الدابة مستصعبة (٣) يشقُّ إدارتها إلى الكعبة= لم يجب عليه في المشهور في المذهب. وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعذَّر ذلك عليه، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف.

وإن تيسَّر ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين (٤). وفي الأخرى: لا يجب كسائر أجزاء الصلاة، لكن يستحب. وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى (٥).

وجه الأول ــ وهو اختيار أكثر أصحابنا ــ: ما روى أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوَّع استقبل القبلة بناقته، فكبَّر ثم صلَّى حيث كان وجهُ ركابه. رواه أحمد وأبو داود (٦).

ومدار تطوع الراكب على فعله ص ١٩٨- صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان إنما كان يفتتح الصلاة مستقبلًا للكعبة وجب اتباعه في ذلك، وحديث أنس قد فسَّر فعله، وسائر الأحاديث لم يتعرَّض لذلك بنفي ولا إثبات.


(١) من قطَر الإبلَ: قرَّب بعضها إلى بعض في سياق واحد.
(٢) في المطبوع: «يستدبر»، تصحيف.
(٣) في المطبوع: «مستعصية» خلافًا للأصل.
(٤) في «المغني» (١/ ٩٨): «يخرَّج فيه روايتان».
(٥) «الإرشاد» (ص ٨٦). وانظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٢٧).
(٦) أحمد (١٣١٠٩)، وأبو داود (١٢٢٥).
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٣٨): «إسناد صحيح كل رجاله ثقات»، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (٤٣).

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1248 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi