Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 1304 / 3320
« Sebelumnya Halaman 1304 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعلى الأقوال الثلاثة، إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزِئه عن غيرها، مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًا، وتكون عليه فائتة، فإنه لا يجزئه عن الفائتة. أو ينوي ظهر (١) أمس يعتقد أنها عليه، ثم تبيَّن أنها ليست عليه، فإنها لا تجزئه عن (٢) ظهر اليوم، سواء كانت فائتة أو حاضرة.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا بالإجزاء إلغاءً لوصف التعيين، كما ألغينا وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف، لأنَّ هذا نوى صلاةً لم تكن عليه، فكيف تجزئه عمَّا هو عليه؟ خلافَ وصف القضاء والأداء، فإنه لا يُخِلُّ بعين المكتوبة، ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق انصرافُها إليه إذا نوى غيرَها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةَ ماله الغائب، فبان تالفًا، لم يُجزِئه عن الحاضر. ولو كفَّر عن يمين لحِنثٍ (٣) عيَّنه بنيته، ثم بان أنه لم يحنث= لم يُجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه ص ٢٢٧ كفارتين (٤)، ففي الصلاة أولى.

ولو كان عليه فائتتان من جنس، فنوى إحداهما لا بعينها، أجزأه في أحد الوجهين، لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهما، لأن الترتيب شرط،


(١) في الأصل: «ظهرًا».
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: «بحنث»، وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنث، ثم حكت اللام». وقد حذفها محقق المطبوع دون تنبيه.
(٤) كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان»، وقد أخطأ.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1304 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi