Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
ويستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته، لما روى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد أشار بالسبَّابة, ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١).
وإذا أحسَّ بشيء, فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع.
مسألة (٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»).
لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير (٣). وقد جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنواع عديدة, لكن
(١) أحمد (١٦١٠٠)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥)، وأخرجه بنحوه مسلم (٥٧٩)، وليس فيه موضع الشاهد.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ١٤١ - ١٤٥)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٩)، «الفروع» (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررَّة هنا سهوًا، وستأتي بعد سطر.