Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها، فيباح (١) وإن كان كثيرًا، ولو كان من الذهب (٢).
وثالثها: اليسير لغير حاجة، كحلقة الإناء، فيحرُم في المنصوص لما ذكرنا، ولأن ابن عمر كان يكره الإناء فيه حلقةٌ من فضة (٣). وقيل: يباح مطلقًا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكحُلة وتحلية الدواة والمِقلمة.
وأما المضبَّب بالذهب فحرام مطلقًا لما روت أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح من الذهب شيء، ولا خَرْبَصِيصةٌ" ٢٤/أ رواه أحمد (٤). وهي مثل عين الجرادة.
فأما يسيره في اللباس، ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية السلاح دون حلية اللباس، وقد أومأ إليه أيضًا.
(١) في المطبوع: "فتباح"، والمثبت من الأصل صواب.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨١) و"الفروع" (١/ ١٠٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٩)، والبيهقي (١/ ٢٩)، ولفظه: كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة، وصححه ابن دقيق العيد في "الإمام" (١/ ٢٨٥).
(٤) برقم (٢٧٥٦٤)، من طريق داود الأودي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها -، والأودي ضعيف، وشهر متكلم فيه، وبهما ضعفه ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ١١٧).
وأخرجه مطولًا أحمد (٢٧٦٠٢)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٨٢)، والخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٥٩٤)، وفيه: "من تحلى ذهبًا، أو حلّى أحدًا من ولده مثل خربصيصة، أو رجل جرادة، كوي به يوم القيامة"، ومداره على شهر.