Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وهناك (١) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ (٢) له في ذلك.
ق ٧٤ قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.
ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن (٤) الماء يدخل في مسامعه (٥).
وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه (٦) دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.
وقال في رواية حنبل: وقد سأله (٧) عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى (٨) له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم» (٩).
(١). كذا في النسختين، وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا».
(٢). س: «قصد».
(٣). س: «والثانية». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٧).
(٤). ليست في س.
(٥). لم أقف عليه، وقد ذكر في «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) نحوه عن الحسن والشعبي.
(٦). س: «أسناه».
(٧). ق: «يسأله».
(٨). ليست في س.
(٩). سيأتي تخريجه قريبًا.