Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 2280 / 3320
« Sebelumnya Halaman 2280 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

التسبُّبُ والتوصل إليه، أو من استطاع فعلَ سبيل أو سلوكَ سبيل، ويختصُّ الوجوب بمن كان (١) السبيل مستطاعًا له أو مقدورًا.

وأيضًا فإن فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة (٢) ست، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه (٣)؛ لأن المشركين كانوا يصدُّونهم عن البيت، ويقيمون الموسمَ في غير وقته، فلم يتمكَّنوا من فعله قبل الفتح وطَرْدِ المشركين، مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابتًا في الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم، ولبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب ذلك في تركاتهم، أو سأله أحد منهم، كما سألوه عمن أدركته فريضة الحج وهو معضوب.

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشر، فإنما سبب تأخيرها صدُّ المشركين عن البيت، واستيلاؤهم عليه، وعدم تمكُّنِ المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إيجاب الحج في حق الكافة، فهو بالمنع في حق الخاصة أولى.

وأيضًا فإنه لو صُدّ عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج، ولا يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهب، مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى.


(١) ق: «وهذا يختص للوجوب من كان».
(٢) «سنة» ساقطة من المطبوع.
(٣) «من أصحابه» ساقطة من س.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2280 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi