Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 2742 / 3320
« Sebelumnya Halaman 2742 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وهو خلاف المنصوص، وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضع، وهو غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازينِ والنقاب وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولْتلبَسْ بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر، أو خزٍّ، أو حُليٍّ، أو سراويل، أو قميص، أو خفّ. رواه أبو داود وتَكلَّم على هذه الزيادة (١).

فإن كانت مرفوعة فقد ثبتَ (٢) بها الحجة، وإن كانت موقوفةً على ابن عمر فقد فهم من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -ق ٢٥٠ إباحة ما سوى المورَّس والمزعْفَر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فذكر الأصناف الخمسة، وذكر من المصبوغ ما مسَّه ورسٌ أو زعفران= حصر المحرَّم، لأن المباح لا ينحصر، فعُلِم أن ما سوى ذلك مباح.

وعن كثير بن جُمْهان (٣) قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغين (٤)، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبَّغة وتلبسها؟ قال: ويحك إنما هو بمَدَرٍ. رواه سعيد (٥).


(١) سنن أبي داود (١٨٢٧). وسبق (ص ٤٥٤) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة «ولتلبس بعد ذلك ... » إلخ.
(٢) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين.
(٣) في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم، خطأ.
(٤) كذا في النسختين بالنصب، والوجه الرفع.
(٥) ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (٤٧٠) وابن أبي شيبة (١٣٠٤١) بإسناد فيه لين.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2742 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi