Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 2975 / 3320
« Sebelumnya Halaman 2975 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الأول، وكان بمنزلة من كفَّر قبل الحِنث.

مسألة (١): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام (٢) ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع).

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} البقرة: ١٩٦.

وبالسنة كما تقدم عن ابن عمر، وبالإجماع.

وفيه فصول:

الأول في الهدي

ويُجزئ فيه ما يُجزئ في الأضحية، وهو بَدَنة أو بقرة أو شاة أو شِرْك في دم؛ لأن الله قال: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، والغنم: الهدي، بدليل قوله في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمَّى هديًا؛ لأن ذلك إنما وجب باعتبار المماثلة المذكورة في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وفي آية التمتع أُطلِق الهدي، ولم يُعتبر فيه مماثلة شيءٍ؛ ولأن ذلك يدلُّ على أن المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديًا، وهذا صحيح، كما أن الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق، لكن الواجب في مطلق ق ٣٠٣ الهدي والرقبة إنما يكون صحيحًا على الوجه المشروع.


(١) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٧) و «المغني» (٥/ ٣٦٠، ٤٤٧).
(٢) في المطبوع: «فيصام».

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2975 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi