Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك.
وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان (٢)، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ.
قال أبو الحسن التميمي (٣): فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد: المرُّوذي وإسحاق بن إبراهيم والبغوي (٤) وغيرهم، ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتُه صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يَرْمِ الجمار؟ قال: عليه دم.
وقال ... (٥) القاضي وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف: الإحرام، والوقوف، والطواف.
(١) لعل الفصل الثاني ضمن السقط، أو هو الذي تقدم (ص ٣١٢).
(٢) انظر «التعليقة» (٢/ ٥٤).
(٣) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (ص ١٩٨، ١٩٩).
(٤) زيادة من الهداية.
(٥) بياض في النسختين.