Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حديث ذي الغُرَّة (١)، وابنُ ماجه (٢) من حديث عبد الله بن عمر. وقال (٣) الإمام أحمد وإسحاق (٤): صح في الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث جابر بن سمُرة، وحديث البراء.
وهذه سنن صحيحة يتعيَّن المصير إليها، ولا يصحُّ ادعاءُ نسخه لوجوه (٥):
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم، فأمر بالوضوء من هذا، ونهى عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما.
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحمَ الإبل، لا لكونه
(١) في الأصل: «ذي المغيرة»، تحريف.
(٢) برقم (٤٩٧)، من طريق بقية، عن خالد بن يزيد، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر به.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٧٢): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال»، وأخرجه أبو حاتم من وجه آخر موقوفًا مرجحًا إياه في «العلل» (١/ ٤٦٩ - ٤٧١).
(٣) في المطبوع: «قال»، حذف الواو لأنه وصلها بما سبق: «عمرو». ولا يبعد، فإنه كذا ورد في «المغني» (١/ ٢٥١).
(٤) انظر قول الإمام أحمد في «مسائل عبد الله» (ص ١٨)، وقول إسحاق في «سنن الترمذي» (٨١).
(٥) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٤).