Loading...

Maktabah Reza Ervani



Syarh Umdah al Fiqh
Detail Kitab 498 / 3320
« Sebelumnya Halaman 498 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعنه: أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل، يفعله (١) قبل الغسل أو بعده، حتَّى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيُمْني. وعلى هذه الرواية هل تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدَّم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَّأ قبل الغسل، وفعلُه يفسِّر قولَه: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦، ولأنهما عبادتان مختلفتا الصفة والقدر والفروض، فلم يتداخلا، كالطهارة الكبرى والصغرى.

وقال أبو بكر: يتداخلان في القدر المشترك بينهما، وعليه أن يأتي بخصائص الوضوء، وهي: الترتيب، والموالاة، ومسح الرأس على إحدى الروايتين (٢). فعلى قوله، إذا غسل وجهه ثم يديه، ثم مسح رأسه حتى أفاض عليه الماء، ثم غسل رجليه بعد ذلك= أجزأه، ولم يحتَجْ أن يُعيد غسلَ هذه الأعضاء. وبكلِّ حالٍ فإذا توضَّأ قبل غُسله كُرِه له إعادةُ وضوئه بعد غسله، إلا أن ينقض وضوءَه لمسُ ١٣١/ب فرجه أو غيرُ ذلك.

والأول أصح، لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦ وفسَّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة، وذلك يزول بالاغتسال. لأنَّا نقول: هو النهي عن الصلاة وعن مسجدها. ولا يجوز حملُه على المسجد فقط، لأنَّ سببَ نزول الآية صلاةُ من صلَّى بهم وخلَطَ في القراءة (٣)، وسببُ النزول يجب أن يكون


(١) في المطبوع: «بفعله».
(٢) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» (١/ ٢٦٩) و «المبدع» (١/ ١٧٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٧١)، والترمذي (٣٠٢٦)، والطبري (٧/ ٤٥ - ٤٦)، والحاكم (٢/ ٣٠٧) من حديث علي - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 498 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi