Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 594
Jumlah yang dimuat : 3320
« Sebelumnya Halaman 594 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ولا يستبيح (١) فعلَ الفرض إلا بنيَّته (٢). وإذا نوى نافلة الصلاة مطلقةً (٣) أو معيّنةً، فله فعلُ جميع النوافل، والطوافُ: فرضُه ونفلُه، ومسُّ المصحف؛ لأنَّ الطهارة للنافلة أوكد منها لهما (٤)، لاشتراطها للصلاة إجماعًا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمَّم للجنازة الواجبة أبيحت الصلاة النافلة، لأنها دونها. ويتخرَّج أن (٥) لا يصحَّ، إلا أنَّ أحمد جعل الطهارةَ لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة.

وإن تيمَّم للطواف أبيح له اللبثُ في المسجد وقراءةُ القرآن. وكذلك ينبغي أن يكون مسُّ المصحف، أو قراءةُ القرآن، أو اللبثُ في المسجد؛ لم يستبح غير ذلك (٦). وقيل: يستبيح بنيّة مسِّ المصحف القراءةَ واللُّبثَ، بخلاف العكس، وكلَّ واحد من القراءة واللُّبث بنيّة الآخر. وهذا أصحُّ، لأنَّ ما اشتُرط له الطهارتانِ (٧) أعلى مما اشتُرط له الطهارة ١٦٥/ب الكبرى.


(١) في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح». حذف الواو من موضعها وزادها قبل «على»، فاضطرب السياق.
(٢) في المطبوع: «بنيَّة»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «المطلقة» خلافًا للأصل.
(٤) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل!
(٥) قراءة المطبوع: «أنه».
(٦) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل في الكلام سقطًا. وفي «المغني»: «وإن نوى بتيمُّمه قراءة القرآن لكونه جنبًا، أو اللبث في المسجد، أو مسَّ المصحف= لم يستبِحْ غيرَ ما نواه».
(٧) في المطبوع: «الطهارة»، والصواب ما أثبت من الأصل، ورسمها فيه: «اطهارتاان» مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 594 dari 3320 Berikutnya » Daftar Isi